أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم من أسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تغيير اسم من أسلم
معلومات عن الفتوى: حكم تغيير اسم من أسلم
رقم الفتوى :
4865
عنوان الفتوى :
حكم تغيير اسم من أسلم
القسم التابعة له
:
الاستقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5612)
كثيراً ما يوجد من السكان في بلدنا كفار، لا يؤدون الصلاة، ومنهم من يهديهم الله بعد كفرهم إلى التوحيد بواسطة سماع الموعظة عند الواعظ، أو بسبب الجليس الصالح، وبعد استسلامهم بالتوحيد يذهبون إلى أساتيذ بلادنا ويطلبون من عند الأساتيذ أن يغيروا لهم أسمائهم التي كانوا يحملونها أيام كفرهم إلى أسماء إسلامية، ولست أدري أذلك واجب أم غير واجب؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام إلا إذا كان اسمه ممنوعاً شرعاً؛ كعبديغوث، وعبدالحسين وعبدالعزى وعبدمناة، فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: